تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال عكرمة: هو الذي لا ينمو له مال (١). وهو رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد.

وقال ابن زيد: هو المصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته. وهو قول القرظي. قال: المَحروم صاحب الجائحة. واحتج بقوله: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [القلم: ٢٧] (٢).

وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم في هذا الحق (٣).

وقال ابن سيرين: هو الزكاة (٤). وهو قول مجاهد في رواية منصور، قال: كانوا إذا حصدوا أعطوا الزكاة (٥).

وروى ابن أبي نجيح عنه قال: حق سوى الزكاة (٦).

٢٠ - قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ قال ابن عباس في رواية الكلبي، ومقاتل: يعني ما فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبت عامًا بعام. وزاد الكلبي: وما فيها من آثار الأمم المهلكة، ففي هذا

(١) انظر: "جامع البيان" ٢٦/ ١٢٦، "الكشف والبيان" ١١/ ١٨٣ ب، "الدر" ٦/ ١١٣.

(٢) انظر: "جامع البيان" ٢٦/ ١٢٦، "معالم التنزيل" ٤/ ٢٣١ "القرطبي" ١٧/ ٣٩.

(٣) انظر: "جامع البيان" ٢٦/ ١٢٦، "الجامع لأحكام القرآن" ١٧/ ٣٩.

(٤) انظر: "الدر" ٦/ ١١٣، عن ابن عمر، "فتح القدير" ٥/ ٨٤.

(٥) لم أجده.

(٦) انظر: "تفسير مجاهد" ٢/ ٦١٨، "جامع البيان" ٢٦/ ١٢٦، أخرجه عن زيد بن أسلم ثم قال بعد إيراده للأقوال: فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعم كما قال جل ثناؤه: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾. وبهذا قال النحاس، وأبو حيان، والشوكاني، وغيرهم. انظر. "إعراب القرآن" للنحاس ٣/ ٢٣٤، "البحر المحيط" ٨/ ١٣٦، "فتح القدير" ٥/ ٨٥.

التفسير البسيط · الجزء ٢٠ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ٢٠ · ص ٤٤١