تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قواعد، يقال: رجل قاعد عن الغزو، وقوم قعَّاد وقاعدون [عن الغزو] (١) (٢).

والمفسرون كلهم قالوا في القواعد: هنّ اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر (٣).

قال اللَّيث: امرأة قاعد (٤) وهي التي قعدت عن الولد وانقطع عنها الحبل من كبر (٥)، وهن القواعد (٦).

وقال الزجاج: هي التي قعدت عن الزوج. وهذا معنى قوله ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ (٧).

قال ابن عباس: يعني تزويجها (٨).

وقال السدي: هن اللاتي قد (٩) تركن الأزواج وكبرن (١٠) (١١).

وقال الفراء: لا يطمعن أن يتزوجن من الكبر (١٢).

(١) ساقط من (أ).

(٢) قول أبي الهيثم في "تهذيب اللغة" للأزهري ١/ ٢٠٠ (قعد).

(٣) انظر: "الطبري" ١٨/ ١٦٥، الثعلبي ٣/ ٨٩ ب.

(٤) في (أ): (قاعدة).

(٥) في (ع): (كبرهن).

(٦) قول الليث لم أجده في "تهذيب اللغة"، ولعله سقط من المطبوع. وهو بنحوه في "العين" ١/ ١٤٣ "قعد" دون قوله: وانقطع عنها الحبل.

(٧) "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٥٣.

(٨) روى ابن أبي حاتم ٧/ ٦٦ ب هذا القول عن سعيد بن جبير.

(٩) (قد): ساقطة من (ظ).

(١٠) في (ظ): (تركن الأزواج من كبر وقد كبرن عنهن).

(١١) روى ابن أبي حاتم ٧/ ٦٦ ب معنى هذا القول عن مجاهد وزيد بن أسلم.

(١٢) "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٦١.

التفسير البسيط · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ١٦ · ص ٣٦٤