تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣ - ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ أي: وليطلب العفّة عن الزنا والحرام من لا يجد ما (١) ينكح به من صداق ونفقة.

والمعنى: الذين لا يجدون طول (٢) نكاح وقدرة نكاح فحذف المضاف.

وقال صاحب النظم: النكاح هاهنا: الشيء الذي ينكح به من مهر ونفقة وما لا بد للرجل والمرأة منه إذا تناكحا، وهو مثل قولهم لما يلتحف به: لحاف، ولما يرتدي به: رداء، ولما يلبس: لباس، فكذلك (٣) النكاح:

= -ﷺ-: "تزوّجوا النساء، فإنّهن يأتينكم بالمال".

قال البزار بعد روايته: رواه غير واحد مرسلًا، ولا نعلم أحدًا قال فيه: عن عائشة إلا أبا أسامة.

وقال الدارقطني في "العلل": وغير سلم يرويه مرسلًا ..

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه لتفرد سلم -وقد تصحف في المطبوع إلى سالم- بن جنادة بسنده وسلم ثقة مأمون. اهـ.

وقد رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ١٢٧، وأبو داود في "المراسيل" ص ٩٣ عن أبي توبة الربيع بن نافع، كلاهما -يعني أبا بكر بن أبي شيبة، وأبا توبة- عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا لم يذكر عائشة.

وذكر الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" ٢/ ٤٤٣ متابعًا لأبي أسامة من رواية السهمي في "تاريخ جرجان" ص ٢٤٢ من طريق حسين بن علوان عن هشام موصولًا.

قال ابن حجر في "الكاف الشاف" ص ١١٩: الحسين متهم بالكذب.

ولذا فإن المرسل أصح كما ذكر الدارقطني وغيره.

وممن ضعف هذا الحديث الألباني كما في "ضعيف الجامع" ١/ ٣٤٩.

(١) في (ظ): (مالًا).

(٢) في (ع): (طولًا).

(٣) في (ظ): (وكذلك).

التفسير البسيط · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ١٦ · ص ٢٣٠