تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ قال المفسرون (١): يعني النساء المؤمنات كلهن، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها.

قال ابن عباس: لا يحل لهن أن يراهن يهوديات ولا نصرانيات لئلا يصفنهن لأزواجهن (٢).

(١) الثعلبي ٣/ ٧٧ بنصِّه.

(٢) ذكره عنه الزمخشري ٣/ ٦٢، والرازي ٢٣/ ٢٠٧، والقرطبي ١٢/ ٢٣٣، وأبو حيان ٦/ ٤٤٨. وفي "الدر المنثور" ٦/ ١٨٣: وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس (أو نسائهن) قال: لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية. وقد حكى الرازي ٢٣/ ٢٠٧ هذا القول عن أكثر السَّلف.؟ ثم حكى قولًا ثانيًا أن المراد بـ (نسائهن) جميع النساء ثم قال: وهذا هو المذهب، وقول السلف محمول

التفسير البسيط · الجزء ١٦ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ١٦ · ص ٢١٢