تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصدر (١).

وقوله ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ يعني الزينة الباطنة وهي التي سوى ما ظهر منها.

قال ابن عباس (٢)، ومقاتل (٣): يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم.

قال عكرمة: في هذه الآية (٤) لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما، قال: ولا تضع خمارها عند العم والخال (٥).

قال المفسرون (٦) في الزينة الثانية: إنَّها الخفيَّة (٧) التي لا يجوز لهن كشفها في الصلاة.

وجملة القول في هذه الآية: أن الرجل يحرم عليه النظر إلى الحرّة

= -السَّواد، ومنه سواد العراق، والسواد قرى المدينة وأريافها.

انظر: "اللسان" ٧/ ٣٧٣ (قبط)، ٧/ ٤١١ (نبط)،"تاج العروس" ٨/ ٢٢٨ (سود).

(١) ذكر نحو هذا الرازي ٢٣/ ٢٠٦ وعزاه للمفسرين. وذكر نحوه القرطبي ١٢/ ٢٣٠ وذكره النيسابوري في "غرائب القرآن" ٩٣١٨ وعزاه للمفسرين.

(٢) ذكره عنه البغوي ٦/ ٣٤، وابن الجوزي ٦/ ٣٢. وروى ابن أبي حاتم ٧/ ٣٦ ب عن سعيد بن جبير، مثله.

(٣) انظر: "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٧ ب.

(٤) الآية: ساقطة من (أ).

(٥) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٣٣٨. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٨٢ وزاد نسبته لابن المنذر.

وجمهور العلماء على أنَّ العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. انظر القرطبي ١٢/ ٢٣٣.

(٦) الطبرى ١٨/ ١٢٠، الثعلبي ٣/ ٧٧ ب.

(٧) (الخفيّة): ساقطة من (أ).

التفسير البسيط · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ١٦ · ص ٢٠٩