تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفسر مجاهد (١) والكلبي الاستئناس هنا بالتنحنح والتنخّم وهو نوع من الاستعلام.

وقوله ﴿وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [قال ابن عباس وجميع المفسرين. هذا على التقديم والتأخير، حتى تسلّموا على أهلها] (٢) وتستأذنوا (٣). وكذا هو في مصحف عبد الله مستقيم كقوله ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران: ٤٣] وقد مرّ، وقوله ﴿فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢]. والاستئذان شرع (٤) مشروع، فلا يجوز لأحد الدُّمور (٥) في بيت غيره (٦) لأمر الله تعالى

= الخروج عما يوافقه، وكانت قراءة أبيّ من الأحرف التي تركت القراءة بها .. وقال البيهقي: يحتمل أن يكون ذلك في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته، يعني: ولم يطلع ابن عباس على ذلك.

(١) رواه عن مجاهد: الطبري في "تفسيره" ١٨/ ١١١، وابن أبي حاتم ٧/ ٣٢ أ، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٧٢ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في "شعب الإيمان".

(٢) ساقط من (ظ)، (ع).

(٣) قال الفراء في "معاني القرآن" ٢/ ٢٤٩: حدثني حبّان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس (حتى تستأنسوا) تستأذنوا، قال: هذا مقدّم ومؤخر، إنّما هو حتى تسلموا وتستأذنوا.

وروى سعيد بن منصور في "تفسيره" ١٥٨ ب، والطبري في "تفسيره" ١٨/ ١٧١ عن إبراهيم قال: في مصحف عبد الله (حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا).

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٧١ وزاد نسبته لعبد بن حميد والبيهقي في "شعب الإيمان".

(٤) في (ع): (نوع).

(٥) في (ظ)، (ع): (الدخول).

والدُّمور: الدخول بغير إذن. "لسان العرب" ٤/ ٢٩١ (دمر).

(٦) في (ظ): (بيت أحد غيره).

التفسير البسيط · الجزء ١٦ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ١٦ · ص ١٩٢