تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سن رسول اللهﷺ- الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.

وقد قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ.

[٢٨١٥]- وروى ابن ماجه (١) والدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: إنما سَنّ رسول اللهﷺ- الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

زاد ابن ماجه: والذرة.

وإسنادهما واهٍ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.

[٢٨١٦]- وروى البيهقي (٣) من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبيﷺ- إلا في خمسة .... فذكرها.

[٢٨١٧]- ومن طريق الحسن (٤) قال: لم يفرض النبيﷺ- الصدقة إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، وا لإبل، وا لبقر، وا لغنم، وا لذ هب، والفضة.

[٢٨١٨]- وعن الشعبي: كتب رسول اللهﷺ - إلى أهل اليمن: "إنَّما الصَّدَقَةُ في الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ".

قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضراوات زكاة.

(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٨١٥).

(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٩٤).

(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).

(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٣٦