تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب زكاة المعشرات

١٠٣٨ - [٢٨٠٧]- حديث معاذ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا يسُقِيَ بِالنَّضْحِ نِضفُ الْعُشْرِ" يَكُون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان، والقصب والخضراوات فعفو عفا عنه رسول اللهﷺ-.

الدارقطني (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث إسحاق بن يحيي بن طلحة، عن عمه مو بن طلحة، عن معاذ.

وفيه ضعف انقطاع.

وروى الترمذي (٤) بعضه من حديث عيسى بن طلحة، عن معاذ، وهو ضعيف أيضا.

وقال الترمذي: ليس يصح عن النبيﷺ- في هذا الباب شيء. يعني في الخضراوات. وإنما يروى عن موسى بن طلحة، عن النبيﷺ- مرسلا.

وذكره الدارقطني في "العلل" (٥) وقال: الصواب مرسل.

(١) الدراقطني (٢/ ٩٧).

(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠١).

(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).

(٤) سنن الترمذي (رقم ٦٣٨).

(٥) علل الدارقطني (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٣٣