تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٤٠ - قوله: هذا الخبر. يعني حديث أبي موسى. منع الزكاة في غير الأربعة، لكن ثبت أخذ الصّدقة من الذرّة وغيرها بأمر رسول الله - ﷺ -.

قلت: هذا فيه نظر؛ أما الذرة؛ فقد تقدّم أن إسنادها ضعيف جدًّا.

وأما/ (١) غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة، وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدًّا، فكيف ئوُخذ بهذه الزّيادة الواهية.

١٠٤١ - [٢٨١٩]- حديث عمر: في الزيتون العشر.

رواه البيقهي (٢) بإسناد منقطع، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف، قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت السنّة في زكاة الزّيتون أن تؤخذ ممن حين يعصره ... فذكر كلامه.

١٠٤٢ - قوله: وغيره.

أي غير عمر. ذكره صاحب "المهذب" (٣) عن ابن عباس، وضعفة النّووي (٤).

(١) [ق/٢٩٥].

(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).

(٣) انظر: المهذب، للشيرازي (١/ ١٥٣).

(٤) المجموع للنووي (٥/ ٤١٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٣٧