تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب زكاة المعدن والركاز

١٠٨١ - [٢٩١٨]- حديث: أنه - ﷺ - أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية، وأخذ منها الزكاة.

مالك في "الموطأ" (١) عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم، بهذا، وزاد: وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.

ورواه أبو داود (٢) والطبراني (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) موصولا، وليست فيه الزيادة.

قال الشافعي (٦): بعد أن روى حديث مالك، ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبيﷺ- إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبيﷺ-.

وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن الدراوردي، عن ربيعة، موصولا. ثم أخرجه عن الحاكم.

(١) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٤٨).

(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦١).

(٣) المعجم الكبير (رقم ١١٤١).

(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٥١٧).

(٥) السنن الكبرى (٤/ ١٥٢).

(٦) الأم للشافعي (٢/ ٤٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٧٨