تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب زكاة الذّهب والفضّة

١٠٦٣ - [٢٨٦٨]- حديث أبي سعيد: "لَيسَ ليمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ".

متفق عليه (١).

[٢٨٦٩]- ورواه مسلم (٢) من حديث جابر.

وقد كرَّره الرّافعي في هذا الباب.

١٠٦٤ - [٢٨٧٠]- حديث: روي أنّه - ﷺقال: "إذَا بَلَغ مَالُ أَحَدِكمْ خَمْسَ أَوَاقٍ؛ مِائَتِي دِرْهِمٍ فَفِيه خَمْسَةُ دَرَاهِم".

الدارقطني (٣) عن جابر بلفظ: "لا زَكَاةَ في شَيْءِ مِنَ الْفِضَّةِ حَتّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَالأُوقِيّة؛ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".

وفيه: يزيد بن سنان، وهو ضعيف.

[٢٨٧١]- وروى أبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وأحمد (٧) من حديث

(١) صحيح البخاري (رقم ١٤٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ٩٧٩).

(٢) صحيح مسلم (رقم٩٨٠).

(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٩٨).

(٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٤).

(٥) سنن الترمذي (رقم ٦٢٠).

(٦) سنن النسائي (رقم ٢٤٧٧).

(٧) مسند الإمام أحمد (١/ ١٤٥ - ١٤٦، ١٤٨).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٥٦