تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب زكاة الفطر

١٠٨٦ - [٢٩٢٥]- حديث ابن عمر: فرض رسول اللهﷺزكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير؛ على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

متفق عليه (١) من طرق تدور على نافع، والسياق لمالك، وتابعه جماعة ذكرهم الدارقطني (٢).

ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك، وزاد: على الصغير والكبير. وصحّحها

١٠٨٧ - [٢٩٢٦]- حديث ابن عباس: أن النبي - ﷺ - فرض زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

أبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وا لدراقطني (٥) والحاكم (٦) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد

(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٤).

(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٣٩).

(٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٠٩).

(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٢٧).

(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٣٨).

(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٨٣