باب من ترد شهادته
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: من ترد شهادتهحدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه, ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم).قال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء. حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة, ولا زان ولا زانية, ولا ذي غمر على أخيه)].
باب شهادة البدوي على أهل الأمصار
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: شهادة البدوي على أهل الأمصارحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب و نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)].وهذا الحديث تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء وتفرده منكر.
باب الشهادة في الرضاع
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الشهادة في الرضاعحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ، قال: (تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب , فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعاً، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له, فأعرض عني, فقلت: يا رسول الله, إنها لكاذبة, قال: وما يدريك؟ وقد قالت ما قالت, دعها عنك).