تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن باب هبة المرأة يومها من زوجها لصاحبتها

[٢٤٦] حديث عائشة رضي الله عنها: (مَا رَأَيتُ امْرَأَةَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَن أَكُونَ فِي مِسلَاخِهَا مِنْ سَودَةَ بنتِ زَمعَةَ) (١)، مسلاخها: جلدها، وقولها: (مِن امْرَأَةِ فِيهَا حِدَّةٌ) أي: مع حدة فيها، وفيه دليل أن هبة الحق - وإن لم يكن معينا - جائزة إذا كان معلوما، وقيل: نزلت قوله: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١]، في هذا.

[٢٤٧] وقوله: (مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ) (٢) أي: ينزل القرآن على وَفق مرادك.

ومن باب كان النبي ﷺ لا يقسم لنسائه إلا صفية بنت حيي

[٢٤٨] حديث قال ابن عباس رضي الله عنه الله: (فَإِذَا رَفَعتُم نَعشَهَا، فَلَا تُزَعزِعُوا، وَلَا تُزَلزِلُوا) (٣)، الزعزعة والزلزلة: شدة الحركة، والنعش: سرير الميت، وارفقوا: من الرفق، قال عطاء (٤): كانت آخرهن موتا، ماتت بالمدينة.

ومن باب الخصال التي تنكح لها النساء

[٢٤٩] حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٥): في الحديث دليل على اختيار الناس ذلك، وأن المرغوب فيه - في أكثر الأحوال - من المناكح ذلك، وقوله: (تربَتْ

(١) أخرجه مسلم برقم: ١٤٦٣.

(٢) حديث عائشة: أخرجه مسلم برقم: ١٤٦٤، وأخرجه البخاري برقم: ٤٧٨٨.

(٣) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم برقم: ١٤٦٥، والبخاري برقم: ٥٠٦٧.

(٤) عند مسلم في الحديث نفسه.

(٥) أخرجه مسلم برقم: ١٤٦٦، وأخرجه البخاري برقم: ٥٠٩٠.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهانيص ٢٩٠