٤٣٩٦ - فَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَنْبَأَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، سَاوَمَتْ بِبَرِيرَةَ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُونِي إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " فَقَوِيَ فِي قُلُوبِنَا أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ مَالِكٍ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ، لَا كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا عَنْهَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، فَرَوَاهُ أَرْبَعَةٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْهُ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِيهِ. مِنْهُمُ: الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ
٤٣٩٧ - كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا، وَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " اشْتَرِي فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى زَوْجِهَا، وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: " هُوَ لَهَا ⦗٢٢١⦘ صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ " وَمِنْهُمْ: مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ.