كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: " أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا " ⦗١٧٧⦘ وَمِنْهُمْ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه.
شرح مشكل الآثار · الجزء ١١ · الصفحة ١٧٦