٤١٣٠ - مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ " قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَمَرْفُوعٌ؟ قَالَ: يَرَى عَمْرٌو أَنَّهُ مَرْفُوعٌ فَعَادَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَى أَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، أَمَرْفُوعٌ هُوَ أَوْ غَيْرُ مَرْفُوعٍ؟ فَانْتَفَى بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ فِي هَذَا الْبَابِ، وَلَمْ نَجِدْ فِي هَذَا الْبَابِ مَا هُوَ حُجَّةٌ فِيهِ، وَغَيْرُ مَشْكُوكٍ فِي رَفْعِهِ غَيْرَ حَدِيثِ أَبِي قُرَّةَ وَفَهْدٍ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مَنْ رُوِّينَاهُ عَنْهُ أَيْضًا:
٤١٣١ - مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، ⦗٣١٨⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ " فَالَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِنْ شَكٍّ فِيهِ أَمَرْفُوعٌ هُوَ أَوْ غَيْرُ مَرْفُوعٍ؟ مَا يَدْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ آخَرُ يَرْجِعُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ