٣٩٤٧ - كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا، ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ، أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ فِي مِثْلِهِ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ "
٣٩٤٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْزَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ السَّرَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ بَاعَ دَارًا، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا، أَوْ قَالَ: لَا يُبَارَكُ لَهُ فِي ثَمَنِهَا "