تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٩٧ - مَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ سَالِمٌ الدَّوْسِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُبَاشِرُ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»

٣٣٩٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ، لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ "

٣٣٩٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا؟ قَالَ: أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها نَعَمْ "

٣٤٠٠ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا شُعَيْبٌ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنَ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ فَرْجُهَا فَهَذِهِ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَقُولُ فِيمَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا مَا قَدْ ذَكَرْنَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْقُبْلَةَ كَانَتْ مُبَاحَةً عِنْدَهَا لِلصَّائِمِ الَّذِي يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَكْرُوهَةً لِغَيْرِهِ لَيْسَ لِأَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ إِذَا فَعَلَهَا مِنْ أَنْ تَغْلِبَهُ شَهْوَتُهُ حَتَّى يَقَعَ فِيمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

٣٤٠١ - وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ الْعُذْرِيِّ هَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَنْهَوْنَ الصَّائِمَ عَنِ الْقُبْلَةِ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا تَجُرُّ إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا " فَقَدْ بَيَّنَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَرِهَهَا مَنْ كَرِهَهَا لِلصَّائِمِ وَأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ خَوْفُهُمْ عَلَيْهِ مِنْهَا أَنْ يَجُرَّهُ إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ مَنَعُوهُ مِنْهَا أَنَّهَا لَهُ مُبَاحَةٌ

٣٤٠٢ - وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ الْعَطَّارُ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ ⦗٩٦⦘ فَقَالَ عَلِيٌّ: «يَتَّقِي اللهَ وَلَا يَعُودُ» . فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَقَرِيبَةٌ مِنْ هَذِهِ " فَقَوْلُ عَلِيٍّ: «يَتَّقِي اللهَ وَلَا يَعُودُ يَحْتَمِلُ وَلَا يَعُودُ لَهَا ثَانِيَةً» . أَيْ لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لَهُ مِنْ أَجْلِ صَوْمِهِ وَيَحْتَمِلُ وَلَا يَعُودُ أَيْ يُقَبِّلُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَيَكْثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ فَيَتَحَرَّكُ لَهُ شَهْوَتُهُ فَيُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مُوَاقَعَةُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ " وَقَوْلُ عُمَرَ هَذِهِ قَرِيبَةٌ مِنْ هَذِهِ أَيْ أَنَّ هَذِهِ الَّتِي كَرِهْتُهَا لَهُ قَرِيبَةٌ مِنَ الَّتِي أَبَحْتُهَا لَهُ أَوْ إِنَّ هَذِهِ الَّتِي أَبَحْتُهَا لَهُ قَرِيبَةٌ مِنَ الَّتِي كَرِهْتُهَا لَهُ فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَكِنَّ الدَّلَالَاتِ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَهُ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ

شرح معاني الآثار - ط مصر · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح معاني الآثار - ط مصرج ٢ · ص ٩٥