مُعَاوِيَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَنْصَارِيِّ، مُعَاوِيَةُ عَنْ أَبِي لُقْمَانَ
٢٠٥١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي لُقْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّ الْمَطَالَ إِلَى الْغَرِيمِ فَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ، أَلَا لَا يُبَاعُ سَهْمٌ حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ وَلَا ثَمَرَةٌ حَتَّى يَعْلَمَ مَا خَرَاجُهَا، وَلَا تُوطَأُ حُبَالَى السَّبْيِ حَتَّى يَضَعْنَ أَحْمَالَهُنَّ»
مُعَاوِيَةُ عَنْ عَصِامِ بْنِ يَحْيَى
٢٠٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ عَافِيَةَ، ثَنَا جَدِّي، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ عِصَامَ بْنَ يَحْيَى حَدَّثَهُ، عَنْ قَيْسِ ⦗١٨٩⦘ بْنِ طَلَّقَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ، فَرَقَانِي النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ يَدَيْهِ عَلَيَّ»