١٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ الْمُنْذِرِ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَيْفَ بِالسَّوَءَاتِ؟ قَالَ: " ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٧] "
١٢٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْخَلِيلِ الْكَلَاعِيُّ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ ثَوْبَانَ، قَاضِي حِمْصٍ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ بِلَالًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا، فَنَادَاهُ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَلَمْ يَكْرَهْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَدْخَلَهُ فِي الْأَذَانِ، فَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ غير [قَبْلَ] وَقْتِهَا غَيْرَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
النُّعْمَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
١٢٥٥ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: «هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ؟»، فَقَالَتْ: «لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ»