تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شُرَحْبِيلُ، عَنْ ثَوْبَانَ

٥٤٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيزَرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ وَوَسَعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ»

٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ، ثنا أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

شُرَحْبِيلُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَامِرٍ الثُّمَالِيِّ

٥٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ، ثنا أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَجَّاجَ بْنَ عَامِرٍ الثُّمَالِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَقِيلَ وَقَالَ، وَأَنْ يُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَهُ، وَإِنْ يُمْسِكْ شَرٌّ لَهُ، وَلَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

مسند الشاميين للطبراني · الجزء ١ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشاميين للطبرانيج ١ · ص ٣١٣