٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، وَكَانَ أَبُوهُ قَالَ فِي غُلَامٍ لَهُ: أَبَقَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَائِفًا، أَوْ يَدَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ هَيَّاجٌ إِلَى عِمْرَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: مُرْ أَبَاكَ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ، أَوْ يُعْتِقَ غُلَامَهُ، وَلَا يَقْطَعَ مِنْهُ طَائِفًا، «فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ فِي خُطْبَتِهِ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ» ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّهُ أَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ
٥٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْجَوَاهِرِيُّ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عز وجل لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ: قُلْ لِأَبِيكَ: لَا يَفْعَلْ «فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ» قُلْ لِأَبِيكَ: فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ
الْهَلَالُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
٥٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ: «طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ»