١٣٠٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذِّرَاعُ، ثنا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه وَهُوَ يَمْشِي إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَعَهُ رُمْحٌ فَوَضَعَ زُجَّ الرُّمْحِ بَيْنَ السَّبَّابَةِ، وَالْإِبْهَامِ مِنْ قَدَمِ ابْنِ عُمَرَ فَحُمِلَ الشَّيْخُ فَأُدْخِلَ فَوَرِمَتْ سَاقُهُ، فَأَتَاهُ الْحَجَّاجُ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَنْ أَصَابَكَ بِهَذَا حَتَّى آخُذَ لَكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «وَاللهِ لَتَأْخُذَنَّ مِنْهُ؟» قَالَ: وَاللهِ لَآخُذَنَّ لَكَ مِنْهُ، قَالَ: «مَا بَالُ حَرَمِ اللهِ وَأَمْنِهِ يُحْمَلُ فِيهِ السِّلَاحُ؟» قَالَ: فَمَاتَ فِيهَا
١٣٠٤١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ» قَالَ نَافِعٌ: «فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ بِأَنْ لَا يُفْرَضَ إِلَّا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ»
١٣٠٤٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْحُلُمَ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَكَانَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ، فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْمُصَلَّى بَكَى صَبِيٌّ، فَقَالَ لِأُمِّهِ: أَرْضِعِيهِ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ وَإِنِّي قَدْ فَطَمْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنْ كِدْتُ لَأَقْتُلُهُ أَرْضِعِيهِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَوْفَ يَفْرِضُ لَهُ، ثُمَّ فَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ»