لَيْلًا وان كَانَ شَيْئا يَسِيرا احلفت فِي بَيتهَا كَيفَ كَانَ وَلم يفرق بَين الْمَرْأَة وَالرجل وَمضى على الْقيَاس
وَقَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف وَمُحَمّد يبْعَث أَمينا فيحلفها فِي بَيتهَا فان ذَلِك ستر لَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٣