تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الشَّافِعِي اذا كَانَ لايعقل اَوْ كَانَ عجميا يقطع وان كَانَ يعقل وَيتَكَلَّم لايقطع

وَقَالَ ابو يُوسُف لايقطع فيهمَا جَمِيعًا

وَالسَّابِع اذا سرق شَيْئا ثمَّ قَالَ ارسلني رب الْمَتَاع واذن لي فِي اخذه فانه لايقطع فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك يقطع ولايصدق

وَالثَّامِن سرق من الْحَانُوت فانه لايقطع لانه مَأْذُون بِالدُّخُولِ فِيهِ

وَالتَّاسِع من سرق من بَيت المَال فانه لايقطع

والعاشر اذا سرق من الْفُسَّاق شَيْئا يكون فى منديل لَهُ وَنَحْوه

والحادى عشر الخائن لايقطع

والثانى عشر المختلس لايقطع

وَالثَّالِث عشر النقاف لايقطع

وَالرَّابِع عشر الطفاف لايقطع

وَالْخَامِس عشر الْمُتَّهب لايقطع

وَالسَّادِس عشر من سرق من السَّرْح شَاة اَوْ بقرة اَوْ جملا فانه لَا يقطع فان آواها الى حرز فَسرق يقطع

وَالسَّابِع عشر من سرق من الْغَنَائِم شَيْئا فانه لايقطع اذا لم تقسم بعد

وَالثَّامِن عشر من سرق قردا اَوْ كَلْبا عَلَيْهِ حلى فانه لَا يقطع

وَالتَّاسِع عشر من سرق من رُؤْس الاشجار فانه لايقطع فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَيقطع فى قَول الشَّافِعِي

وَالْعشْرُونَ اذا سرق مصحف الْقُرْآن اَوْ مصاحف الْعلم فَإِنَّهُ لَا

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٦٤٩