تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وفى قَول مَالك وَاللَّيْث بن سعد وَالثَّوْري لَيْسَ لَهُ ان يُخرجهُ مِنْهَا حَتَّى يُعْطِيهِ مَا انفق اَوْ يَدعه حَتَّى يسكنهَا اَوْ يحفظها مَا يسكن مثله واذا سكن مَا يسكن احببت ايضا ان يُعْطِيهِ قيمَة بنائِهِ وان امْرَهْ ان ينْقض جَازَ

واذا اعارها مَعَ تَوْقِيت ثمَّ بنى فِيهَا اَوْ غرس اَوْ زرع ثمَّ اراد ان يُخرجهُ مِنْهَا قبل الْوَقْت فَلَيْسَ لَهُ ان يُخرجهُ قبل التَّوْقِيت فِي قَول مَالك وَاللَّيْث بن سعد وَفِي قَول زفر يُخرجهُ ان شَاءَ ولاشئ عَلَيْهِ

وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لَهُ ان يُخرجهُ مِنْهَا وَيضمن لَهُ قيمَة الْبناء وَالْغَرْس وَالزَّرْع

وَالْعَارِية امانة فِي يَد الْمُسْتَعِير فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله

وفى قَول الشَّافِعِي هِيَ مَضْمُونَة عِنْده

وَفِي قَول مَالك اما الْمَتَاع فمضمون واما الْحَيَوَان فَغير مَضْمُون

واحكام الْعَارِية كالاجارة

واحكام الرَّهْن كَالْوَدِيعَةِ

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٥٨٣