تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ نهى عَن قفيز الطَّحَّان وَعَن عسب التيس

وَأما الْمُزَارعَة فَفِيهَا اخْتِلَاف

قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك هِيَ فَاسِدَة وَلَا تجوز

وَجَازَت فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

أَنْوَاع الْمُزَارعَة

وَهِي ايضا ثَلَاثَة انواع

الْمُزَارعَة والمعاملة وَالْمُسَاقَاة

قَالَ أَبُو حنيفَة الْمُعَامَلَة فَاسِدَة وَالْمُسَاقَاة ايضا فَاسِدَة

وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وابو يُوسُف وَمُحَمّد هما جائزتان

وَأما الْمُزَارعَة فَأَنَّهَا تحْتَاج إِلَيّ ثَلَاثَة اشياء

تبيان الْوَقْت

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٥٤٨