١١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَصْحَابِي مِثْلُ النُّجُومِ، فَأَيُّهُمْ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِهِ اهْتَدَيْتُمْ» قُلْتُ: فَمِنْ صِفَةِ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ عز وجل بِهِ خَيْرًا، وَسَلَّمَ لَهُ دِينَهُ، وَنَفَعَهُ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِالْعِلْمِ، الْمَحَبَّةِ لِجَمِيعِ الصَّحَابَةِ، وَلِأَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلِأَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ، وَلَا يَخْرُجُ بِفِعْلٍ وَلَا بِقَوْلٍ عَنْ مَذَاهِبِهِمْ، وَلَا يَرْغَبُ عَنْ طَرِيقَتِهِمْ، وَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَلَالٌ وَقَالَ الْآخَرُ: حَرَامٌ نَظَرَ: أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَشْبَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَسَأَلَ الْعُلَمَاءَ عَنْ ذَلِكَ إِذَا قَصُرَ عِلْمُهُ، فَأَخَذَ بِهِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ، وَسَأَلَ اللَّهَ عز وجل السَّلَامَةَ، وَتَرَحَّمَ عَلَى الْجَمِيعِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ أَسْتَعِينُ