تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٤٥

الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

١٨٨٥٢ - قال أصحابنا: إذا لم تستغرق السهام، الفريضة ولا عصبة للميت رد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة.

١٨٨٥٣ - وقال الشافعي: الفاضل عن السهام لبيت المال.

١٨٨٥٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ هذا يقتضي أن البنتين تستحقان جميع المال حين يكون سهم الابن وهذا

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٩٢٧