تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يكون إلا على قولنا.

١٨٨٥٥ - ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾.

١٨٨٥٦ - ويدل عليه ما رواه واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - ﷺ -: (يجوز المرأة ثلث مواريث عتيقها ووليدها والولد الذي لوعنت به) فلا يستحق ميراث ابن الملاعنة إلا بالرد.

١٨٨٥٧ - [فإن قيل: إنما بين - عليه السلام -، ما يظن أنها لا تستحقه تبين الإرث بالولاء لأن النساء لا ترث به إلا من أعتقهن وبين ولد الملاعنة لابن لا يظن أنها لا ترثه كما يرثه الملاعن.

١٨٨٥٨ - قلنا: الميراث عبارة عن جميع ما تركه الميت فلما قال يجوز دل أنه قاضٍ أردا استحقاقها]

١٨٨٥٩ - فإن قيل: ذكر في الخبر لقيطها

١٨٨٦٠ - قلنا: ظاهره يقتضي استحقاقها ميراثه لولا قيام الدليل.

١٨٨٦١ - ولأن البنت تنسب إلى الميت بالولادة فجاز أن تستحق جميع الميراث

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٩٢٨