تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٥٨

من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل

١٩١٨٦ - [قال أصحابنا] إذا مات رجل وترك زوجة حاملا وفي ورثته من يستحق السهم بكل حال دفع إليه السهم المستيقن وإن كان له عصبة.

١٩١٨٧ - قال ابن المبارك: يوقف نصيب له مع بنين ويدفع الباقي.

١٩١٨٨ - قال ابن المبارك: المعنى أن المرأة لا تملك أكثر من أربعة.

١٩١٨٩ - وقال الشافعي: لا يدفع إلى أحد من العصبات شيئا حتى يعلم ما يكون منه.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٩٨٦