تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٤٦

حكم من مات ولا وارث له

١٨٨٨٧ - قال أصحابنا: من مات ولا وارث له وضع ماله في بيت المال لا على الإرث ولكن لأنه لم يوجد له مستحق لعينه.

١٨٨٨٨ - وقال الشافعي: يوضع على وجه الإرث.

١٨٨٨٩ - لنا: أن الميراث يملك بدلالة أن من لم يصح تملكه لم يرث كالعبد والملك لا يثبت لمعين.

١٨٨٩٠ - ولأنه لو كان إرثا لم يستوفه القريب والبعيد ولم يستوفه الذكر والأنثى بكل حال كميراث العصبات.

١٨٨٩١ - ولأن من لا يعرف له وارث معين لا يوضع ماله في بيت المال إرثًا كالذمي؛ لأن التوارث لا يكون مع اختلاف الدين.

١٨٨٩٢ - احتجوا: بما روى المقدام بن معديكرب أن النبي - ﷺ - قال: (من ترك كلا فعلى ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه.

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٩٣٣