تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٦٥٥ - قلنا: ذكر آبقا مجهولا ولأنه - ﷺ - لا يشتر الجعالة في ملك غيره.

١٨٦٥٦ - ولأن المضمونات على ضربين أيعان ومنافع، وإذا جاز أن يضمن أحدهما مع بدل المالك من غير عقد ولا شبهة عقد وهو المقبوض على وجه السوم جاز أن يضمن الأجرة.

١٨٦٥٧ - ولأنه رد آبقا إلى يد المولى من مسيرة سفر صحيح فوجب أن يستحق الجعل كما قال المولى: من رد عبدي فله أربعون، ولأن يد المولى زالت عنه وحدثت يد لا يتعلق بها الضمان فجاز أن يستحق العوض برده إلى المولى كما غلب عليه لو غلب الكفار فوجده مولاه بعد القسمة.

١٨٦٥٨ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: (ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

١٨٦٥٩ - قلنا: يجب الحق في ذمته ولا يجوز أخذ عين ما له إلا برضاه أو بحكم وإذا حكم الحاكم حل الأخذ بالإجماع.

١٨٦٦٠ - قالوا: رد ما لم يشترط له على رده جعلا فوجب أن لا يستحق بذلك شيئا لرد الضوال.

١٨٦٦١ - قلنا: الضوال لا يتحدد عليه أيد بضلالها فهي في يد مالكها حكما

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٨٥