تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصحابي إذا قال ما لا يستدرك ممن طريق القياس حمل على التوقيف.

١٨٦٤٨ - ولأنهم اتفقوا على وجوب الجعل واختلفوا في قدره فمن قال لا يجب فقد خالف الإجماع.

١٨٦٤٩ - قالوا: قال أحمد بن حنبل لم يصح في جعل الآبق عن النبي - ﷺ - ولا عن أحد من الصحابة شيء.

١٨٦٥٠ - قلنا: الذي حكي عنه أنه قال: ليس عندي عنهم فيه شيء يجوز أن يكون قال ذلك لإرسال الخبر.

١٨٦٥١ - أما قول الصحابة فقد ذكر الطحاوي بإسناد صحيح عن ابن مسعود.

١٨٦٥٢ - فإن قيل: الخبر مخالف الأصول.

١٨٦٥٣ - قلنا ليس كذلك لأن تقويم المنافع من غير عقد مختلف فيه ووجوب البدل عن المنافع مع بدلها واجب في النكاح.

١٨٦٥٤ - فإن قيل: يجوز أن يكون النبي - ﷺ - قال ذلك في عبد آبق تشترط لمن جاء به على طريق الجعالة.

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٨٤