تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٢٧

استحباب أخذ اللقطة للعدل

١٨٥٤٩ - قال أصحابنا: يستحب أخذ اللقطة للعدل ولا يجب.

١٨٥٥٠ - وقال الشافعي في المزني: ولا يجب ترك اللقطة لمن وجدها إلا إذا كان أمينًا.

١٨٥٥١ - فمن أصحابه من قال: فيهما قولان، ومنهم من قال: يجب أخذها إذا خاف ضياعها ويستحب إذا لم يخف.

١٨٥٥٢ - لنا: أن كل من لم يجب عليه أخذ ضالة الإبل لم يجب عليه أخذ اللقطة كالفاسق.

١٨٥٥٣ - ولأن كل مال لم يجب أخذه على الفاسق الجائز، لم يجب على الأمين كالوديعة.

١٨٥٥٤ - ولأنه لو وجب حفظها ضمن حفظها كالوديعة، ولأن كل فعل [لو تركه لم يضمن به الملتقط فإنه] لا يمنعها كالتعريف.

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٦٢