تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٣٣

حكم أخذ اللقطة بمكة

١٨٦١٩ - قال أصحابنا: يجوز أخذ اللقطة بمكة إذا عرفها حولًا جاز أن يتصدق بها وكان له أن ينتفع بها إن كان فقيرًا.

١٨٦٢٠ - قالوا: وليس للشافعي: فيها تصرفا، والمذهب أنه لا يحل أخذها للتعريف أبدًا إذا يحضر صاحبها ولا يصح أخذها للتملك.

١٨٦٢١ - ومن أصحابه من قال: الحرم وغيره سواء.

١٨٦٢٢ - لنا: قوله عليه السلام: (من التقط لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها وليعرفها حولًا) وهو عام، ولأنها لقطة أبيح أخذها فجاز له الانتفاع بها بعد الحول في الحل.

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٧٧