تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٣٢

حكم التقاط الفاسق للقطة

١٨٦١٠ - قال أصحابنا: إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه.

١٨٦١١ - وقال الشافعي:: إن كان غير مأمون في دينه ففيها قولان:

١٨٦١٢ - أحدهما: أن القاضي يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف.

١٨٦١٣ - الثاني: أنه لا نزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه.

١٨٦١٤ - لنا: قوله عليه السلام: (من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعين).

١٨٦١٥ - ولأن من يخلي بينه وبين الوديعة خلى بينه وبين مال الملتقط كالعدل.

١٨٦١٦ - ولأن كل أمانة يخلى بينها وبين الأمين وقد لا يخلى إذا كان لا يقوم بمصالح الموصى لهم، ولأنه مكلف التقط يخلي بينه ويبنها كالأمين.

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٧٥