تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٥٩٣ - ولأن كل لقطة لو لم يرد تملكها لم يجب تعريفها خولًا فإنه لا يجب تعريفها حولًا فإن أراد تملكها كالتمرة والكسرة.

١٨٥٩٤ - ولأنه معنى يتعلق بمال اعتبر فيه الحول فلا يتعلق بالحول بانفراده كالزكاة.

١٨٥٩٥ - فإن قالوا: القليل والكثير فيه سواء، فهو فاسد لأنه روي أن النبي - ﷺ - وجد تمرة فقال: (لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها) ولم يشترط فيها مضي الحول.

١٨٥٩٦ - قلنا: قد بينا بخبرنا إذا كانت درهمًا أو حبلًا لم يجب ذلك فيها، وأن الحكم يختلف باختلاف المقادير فوجب المقادير فوجب أن يرجع إليه.

١٨٥٩٧ - قالوا: ما قيمته دون العشرة يطلب ويتبع في العادة ولا يتملكه إلا بتعريف سنة أصله: مما قيمته دينار.

١٨٥٩٨ - قلنا: لا يجوز التملك عندنا عرف سنة أو أقل منها وقد اتفقنا أن السنة لا تعتبر إذا لم يعتبر التمليك.

١٨٥٩٩ - ولأن هذا القدر يتبع ويطلب إلا أنه لا يطلب كما يطلب الكثير، فكان التعريف فيه لقدر الطلب.

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٧١