تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٥٩١ - لنا: ما روى إسرائيل بن يونس عن عمر بن عبد الله عن جدته حكيمة عن أبيها قال: أن النبي - ﷺ - قال: (من التقط لقطة تساوي درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام).

١٨٥٩٢ - وروى عن جابر قال: رخص رسول الله - ﷺ - في العصا والسوط والحبل يستعمله ملتقطه وينتفع به، ولأنه ناقص عن نصاب السرقة فلم يجب تعرفه حولًا. أصله: إذا لم يجز التملك.

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٧٠