تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٤١٧ - وعن عبد الله بن عامر قال: كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاء رجلان يختصمان في باز فقال أحدهما: وهبت له بازيًا، [وأنا أرجوا أن يكفيني منه، وقال الآخر: وهب لي بازيًا] وما سألته، وما تعوضت له فقال فضالة: أردد إلهي هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الناس وهذه قضايا ظاهرة عن أئمة الصحابة رجع إليها أصحابنا وعملوا بها وخالفها الشافعي.

١٨٤١٨ - قالوا: قد روي عن عبد الله بن عباس [وابن عمر] رضي الله عنهما قالا: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا ما وهبه الوالد لولده.

١٨٤١٩ - قلنا: هذا [زعمتم أنهما روياه] عن النبي - ﷺ -، ثم جعلتموه قولنا.

١٨٤٢٠ - استدلالًا بأنهما إذا ردًا خبرًا قالا به، ومثل هذا لا يثبت به خلاف على هذه الروايات الظاهرة.

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٣٢