تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﷺ - قال: (من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بها، ما لم يثب منها ولكنه كالكلب يعود في قيئه).

١٨٤١٠ - ولم يطعن الدارقطني فيه.

١٨٤١١ - وهذا يدل على جواز الرجوع، وعلى استقباحه وكراهته.

١٨٤١٢ - ز ولا يقال: هو محمول على هبة لم تقبض، لأن قوله: ثم ليدفع إليه ما وهب يدل على القبض، ولا يحمل على شرط العوض لأن هناك لا يكره الرجوع عند المنع من العوض.

١٨٤١٣ - وروى عمرو بن دينار [عن أبي هريرة] أن النبي - ﷺ - قال: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب فيها) الأعمش عن إبراهيم عن

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٣٠