تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهب هبة فهو أحق بها، حتى يثاب منها بما يرضى.

١٨٣٧٨ - ولو كان سمع من رسول الله - ﷺ - خلاف ما سمعه من أبيه لروى ما سمعه ولا يرجع إليه، ولو ثبت لم يكن فيه دليل.

١٨٣٧٩ - لأنه يقتضي تحريم الرجوع في الموهوب إلا على الأب، وكان يقول: لأن الأجنبي [لا يحل له] الرجوع حتى يوافقه الموهوب له على الفسخ، أو يحكم بذلك حاكم إلا الأب فإنه يجوز أن يرجع فيأخذ ما وهبه بغير حكم، ولا رضا للنفقة على نفسه عند الحاجة.

١٨٣٨٠ - فقد قلنا بالظاهر وأثبتنا الفرق بين الأب والأجنبي على ظاهر الخبر.

١٨٣٨١ - فإن قيل: ليس لتخصيص الأجنبي من مال كما وهبه الأب له معنى لا يجوز له الأخذ من كل ماله.

١٨٣٨٢ - قلنا: فائدة التخصيص التفريق بين الأجنبي والأب فيما وهباه.

١٨٣٨٣ - احتجوا: بما روي عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي أبي إلى النبي - ﷺ - قال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما فجئت لأشهدك عليه فقال: (أكل ولدل نحلت مثل هذا؟) قال: لا فقال: النبي - ﷺ -: (لا).

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٢٤