تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فذلك غير ممتنع، ويأكل كل منهم ما أفرد له على حكم المبيح، وإنما الممتنع عليه قسمة التمليك.

١٨٣٣٩ - قالوا: روي أن رجلا جاء إلى النبي - ﷺ - بكبة من شعر فقال: إني أخذت هذه من الغنم لأخيط بها برذعتي فقال رسول الله - ﷺ -: (أما نصيبي، ونصيب بني هاشم فهو لك، وشأنك في الباقي) وهذه هبة مشاع.

١٨٣٤٠ - قلنا: الغنائم لا تملك عندنا قبل القسمة، وقوله: نصيبي لك إسقاط للحق وذلك يجوز في المشاع.

١٨٣٤١ - قالوا: كل عقد صح فيما لا يقسم، صح فيما يقسم كالبيع.

١٨٣٤٢ - قلنا: المعنى في البيع أنه يجوز أن يوجب ضمان التسليم فجاز، أن يوجب الضمان بالقسمة، والهبة إنما توجب ضمان التسليم، فلم يجز أن تقع على وجه يوجب الضمان بالقسمة.

١٨٣٤٣ - قالوا: ما جاز بيعه جازت هبته كالمقسوم [ولا يقف].

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨١٥