تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٥٢

توكيل الشريك والمضارب

١٥٠٨٣ - قال أصحابنا: توكيل الشريك والمضارب جائز.

١٥٠٨٤ - وحكي أصحابنا عن الشافعي: أنه لا يجوز.

١٥٠٨٥ - لنا: أنه يملك عموم التصرف، فجاز توكيله، كالوصي.

١٥٠٨٦ - ولأنه يملك البيع والشراء مطلقًا، كالوصي.

١٥٠٨٧ - ولا يلزم: الوكيل، لأنه لا يملك أن يشتري مطلقًا حتى يعين له ما يشتريه.

١٥٠٨٨ - ولأنه عقد يملكه الوصي على اليتيم فملك الشريك جنسه في مال الشركة، كالبيع والرهن.

١٥٠٨٩ - ولا يلزم: التزويج: لأن الشريك المفاوض يملك ذلك في جارية مشتركة.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣٠٦٠