تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٤٩

لمن تكون الأجرة في الشركة الفاسدة؟

١٥٠٥٨ - قال أصحابنا: إذا اشتركا شركة فاسدة والربح على مقدار رأس المال؛ فلا أجرة لواحد منهما.

١٥٠٥٩ - وقال الشافعي: يقتسمان الربح على مقدار رؤوس مالهما ولكل واحد منهما أجر مثله فيما عمل، أو يسقط منه حصة نصيبه، ويستحق الباقي ويتقاصان به، فإن فضل شيء استحقه من ثبت له.

١٥٠٦٠ - لنا: أن من استحق الربح المشروط في الشركة لم يستحق أجرة عمله فيها، كالشركة الصحيحة، وهذا فرض فيه إذا شرطا في الشركة الربح بقدر المال.

١٥٠٦١ - ولأنه استحق جزءًا من ربح ما عمل منه؛ فلا يستحق الأجرة في شيء منه، كالمضارب.

١٥٠٦٢ - احتجوا: بأنه عقد يبتغي منه الفضل في باقي الحال؛ فوجب أن يقابل العمل فيه عوض، كالمضاربة.

١٥٠٦٣ - قلنا: يبطل بالشركة الصحيحة، ولأن المضاربة لا تخلو صحتها من

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣٠٥٤