المبيع قبل القبض.
١٥٠٨١ - احتجوا: بأنه إطلاق شرط يخالف مقتضي الشركة، فصار كشرط تصرفهما معًا.
١٥٠٨٢ - قلنا: هناك شرط ما ينافي التصرف في المعقود عليه، وههنا شرط التفاضل في الوضيعة، وذلك شرط عين المعقود عليه، فلا يبطلها.
* * *
التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥٩