تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٤٤

حكم شركة الصنائع

١٤٩٦٤ - قال أصحابنا: شركة الصنائع جائزة.

١٤٩٦٥ - وقال الشافعي: باطلة.

لنا: أن الناس يعقدون هذه الشركة في سائر الأعصار، وقد قال رسول الله - ﷺ -:) ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئة فهو عند الله سيئة).

١٤٩٦٦ - ولأنها نوع شركة كان منها ما يجوز، كشركة المال.

ولأن ما يستحق به الربح في المضاربة يجوز أن يستحق به الربح في الشركة، كالأموال.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣٠٣٥