تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٣٩

الكفالة عن ميت لم يترك وفاء

١٤٨١٥ - قال أبو حنيفة: لا تصح الكفالة عن ميت لم يترك وفاء.

١٤٨١٦ - وقال أبو يوسف: تصح الكفالة، وبه قال الشافعي.

١٤٨١٧ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة. أولها: في نفس المسألة، والثاني: مبني الكلام على سقوط الدين بالموت، الثالث: على طريقة أخرى، أن الدين ينقص.

١٤٨١٨ - أما الكلام في نفس المسألة فالدليل عليه: ما روي أبو موسى - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: (إن أعظم الذنوب عند الله يلقاه بها [عبد] بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء)، ذكره أبو داود، ولو صح

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٣٠٠٢