تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٣٨

الضمان بالمجهول

١٤٧٧٨ - قال أصحابنا: يجوز الضمان بالمجهول، مثل أن يقول: تكلفت بمالك على فلان، وبما يخرج في حسابك عليه، ويجوز تعليق الضمان بخطر، مثل أن يقول: ما قضى لك على فلان وما بايعته.

١٤٧٧٩ - وقال الشافعي: لا يجوز ضمان المجهول، ولا ضمان ما لم يجب.

قال ابن سريج: وفيها قول آخر: إن ضمان المجهول جائز، ونص الشافعي على جواز ضمان الدرك، وخرج ابن سريج فيه.

١٤٧٨٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾، فجوز ضمان المجهول، لأن ما يحمله البعير يزيد وينقص، وجوز تعليق الضمان بشرط المجيء.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٩٩٦